2018/8/1/7496 |
2019/895 |
2019-11-19 |
من المقرر أن البطلان المنصوص عليه في القانون رقم 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية هو بطلان خاص يتبع في شأنه النص الذي ينظمه، والمتمثل في الفصل 72 من القانون 25/90 الذي تنص مقتضياته بصريح العبارة على أن دعوى بطلان عقود البيع والإيجار والقسمة المبرمة خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يثار من طرف كل ذي مصلحة أو الإدارة ولم يعط للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وأنه لا اجتهاد مع وضوح النص. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما لم تعتبر ما ذكر وأثارت بطلان عقد الشراء تلقائيا، يكون قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ومعرضا بالتالي للنقض. |
معاينة القرار
|
التعاليق
|
2009/1/1/3095 |
2011/4255 |
2011-10-04 |
لئن كان المشتري لم يتمكن من حيازة المبيع من طرف البائع موروث المتعرضين، فإن الورثة ملزمون بمقتضى الفصلين 229 و489 من قانون الالتزامات والعقود بتسليم المبيع، وبالتالي لا يحق لهم الدفع بعدم اقتران الشراء بالحيازة. |
معاينة القرار
|
التعاليق
|
2008/4/1/4302 |
2010/2039 |
2010-05-04 |
ليس هناك ما يمنع قانونا من تقديم طلب الشفعة قبل تسجيل الشراء على الرسم العقاري، إذ لا يوجد في مقتضيات قانون التحفيظ العقاري ولا في غيره من النصوص القانونية الأخرى أي نص يشترط تسجيل عقد البيع لممارسة حق الشفعة أو يمنع الشفيع من استعمال حقه في الشفعة ولو قبل تسجيل البيع بالرسم العقاري. |
معاينة القرار
|
التعاليق
|
2010/1/5/1458 |
2011/1337 |
2011-10-20 |
لما كان من المقرر أن ثبوت ارتكاب الأجير للخطأ الجسيم يسقط حقه في التعويض عن الفسخ. فإن اعتماد محكمة الموضوع على نتيجة الخبرة القضائية التي تتضمن اقرار الأجير بارتكابه لمجموعة من الأخطاء العمديد اضرت بنشاط المؤسسة الائتمانية، وإبرازها في النقض لاحترام هذه الأخيرة لمسطرة الفصل تكون قد راعت المقتضيات القانونية ولم تخرق بنود الاتفاقية الجماعية، وانتهت إلى أن الفصل روعيت فيه المقتضيات القانونية، تكون قد عملت قرارها الذي لم يخرق القانون ولا بنود الاتفاقية الجماعية. |
معاينة القرار
|
التعاليق
|
2012/1/1/2820 |
2013/170 |
2013-03-20 |
إن ثبوت التزوير في عقد وقع تقييده بالرسم العقاري لا يمكن أن يكون سببا لإبطال التقييدات اللاحقة ما دام أن الأصل في تقييد التصرفات والحقوق في الرسوم العقارية هو قرينة حسن النية على صحتها لفائدة الغير ما لم يثبت خلاف ذلك. |
معاينة القرار
|
التعاليق
|
1997/1/3/309 |
1998/5319 |
1998-09-09 |
مسؤولية الناقل تحدد كحد أقصى في مبلغ 250 ف للكغ ما لم يتم تقديم إقرار خاص يوضح فيه المرسل القيمة الحقيقية للبضاعة فتعتبر هذه القيمة... ويطبق التحديد المذكور سواء تعلق الأمر بتحطيم أو ضياع أو تعيب الأمتعة المسجلة أو البضائع. والقرار المطعون فيه الذي رفض تحديد مسؤولية الناقل على أساس الوزن بعلة أن الأمر لا يتعلق بنقص في البضاعة وإنما بإفساد أجهزة إلكترونية وكون الطاعنة سبق وأن تقدمت بعروض صلح على أساس نوعية البضاعة لا على أساس وزنها دون بيان للسند القانوني لاعتبار ما ذهب إليه لم يجعل لما قضى به أساسا. |
معاينة القرار
|
التعاليق
|
2008/2/1/499 |
2010/1109 |
2010-03-09 |
لا محل لإنكار التوقيع وفقا للفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود ما دام تصحيح التوقيع والمصادقة عليه من الجهة الإدارية المختصة قانونا يثبت إنجازه بيد من نسب إليه. |
معاينة القرار
|
التعاليق
|
2010/3/1/131 |
2010/4712 |
2010-11-09 |
لما استبان لمحكمة الموضوع أن الوريث ينكر توقيع موروثه على وصل الكراء المصحح الإمضاء، فإنه كان عليها عندما اعتبرته منتجا في إثبات العلاقة الكرائية موضوع النزاع، ولم تصرف النظر عن إعماله، أن تسلك مسطرة تحقيق الخطوط المنصوص عليها في الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية. |
معاينة القرار
|
التعاليق
|
2004/3/1/1092 |
2010/4939 |
2010-11-29 |
تسري على الباني في ملك الغير قاعدة حسن أو سوء النية في البناء الذي يقيمه عليه، و لو تعلق الملك بعقار محفظ بدليل أن قانون التحفيظ العقاري ميز بين الحالتين المذكورتين، وعليه يحق لمالك العقار المحفظ الاحتفاظ بالبناء المحدث على ملكه من طرف الغير سيئ النية على أن يؤدي له قيمة المواد أو يلزم محدثه بإزالة الأنقاض على نفقته، وفي حال ما إذا كان الباني حسن النية فلا يمكن للمالك أن يطالب الباني بإزالة البناء، وإنما له فقط الخيار بين أن يؤدي للباني قيمة مواد البناء مع أجرة اليد العاملة أو أن يدفع له مبلغا يعادل ما زيد في قيمة الملك، وإن محكمة الموضوع في قضائها بإزالة الضرر، عليها أن توازن بين الضررين الذين التقيا وهما الضرر الذي سيحصل للباني من جراء هدم ما بناه، والضرر الذي سيحصل للمالك بسبب تخليه دون إرادته عن جزء من ملكه مقابل حصوله على تعويض بالقيمة، وأن تقرر تغليب أخفهما. |
معاينة القرار
|
التعاليق
|
2014/1/5/388 |
2015/1299 |
2015-05-28 |
إن مقتضيات المادة 526 من مدونة الشغل تطبق على الأجير الذي يزاول عمله الفعلي بالمقاولة قبل بلوغه سن التقاعد، أما والحال أن المشغل كان على علم أثناء التعاقد بتاريخ ازدياد الأجيرة والذي يفوق الستين سنة، فلا تطبق عليها مقتضياته، وأن الفصل من العمل بسبب السن يشكل نوعا من التمييز حسبما تنص عليه المادة 5 من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 والمصادقة عليها من طرف المملكة المغربية سنة 1963. |
معاينة القرار
|
التعاليق
|